الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة الفاسق) فتوى رقم (4667)

(إمامة الفاسق) فتوى رقم (4667)
37

ما حكم الصلاة خلف من عُلِم عنه ارتكاب فاحشة اللواط؟

تصح الصلاة خلفه إذا أدَّاها تامة بشروطها وأركانها مع الكراهة؛ بناء على صحة الصلاة خلف الفاسق عند جمهور العلماء، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله»، وهو حديث ضعيف. ويجب عن الناس إبعاده عن الإمامة إذا لم يتب؛ فالإمامة مكان القدوة؛ والفاسق ليس بقدوة.
37 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة