الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تجاوز الميقات بدون إحرام) فتوى رقم (4668)

(تجاوز الميقات بدون إحرام) فتوى رقم (4668)
30

كنت في المدينة المنورة، وأردت السفر إلى اليمن، فنويت العمرة، وخرجت من المدينة بدون إحرام، فوصلت إلى جدة وأحرمت منها في نفس اليوم، وذهبت إلى العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟

عمرتك صحيحة؛ لأن الإحرام من الميقات واجب وليس بركن، وتكون آثمًا؛ لتركك لواجب، وعليك دم جُبران، وهو ذبح شاة في مكة، توزع على الفقراء فيها.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة