أعمل أستاذ في مؤسسة تربوية عامة تابعة للدولة، ولا أغيب إلا في النادر، ومدير المؤسسة لا يخصم عليَّ من الراتب؛ لكوني أقوم بتعويض العمل عند حضوري، بخلاف غيري عند غيابه يتم الخصم عليه، فما حكم أخذي للراتب كاملًا في هذه الحالة؟
لا بأس به؛ فالغياب النادر يُغتفَر، وأنت تقوم بقضاءه.