شخص أقسم أنه لا يفعل ذنبًا معيَّنا قائلا: لئن فعلت ذلك الذنب فسأخرِج خمسين ألف ريال، ثم بعد أيام فعل ذلك الذنب، فهل يلزمه أن يخرج هذه الصدقة أم تلزمه الكفارة؟
هو مُخيَّر على الأرجح بين الوفاء بنذره وبين إخراج كفارة يمين؛ لأن غرضه من هذا النذر كف نفسه عن المعصية، وليس القربة والعبادة، وهذا بحكم اليمين ومعناه، ويسمى عند الفقهاء بنذر اللجاج والغضب.