الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لبس الخفين على طهارة سابقة) فتوى رقم (4676)

(لبس الخفين على طهارة سابقة) فتوى رقم (4676)
42

ما صحة قول القائل: من خلع خفيه أثناء المدة لا ينتقض وضوءه، فإن أحدث بعد خلعهما فلا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة؟

إذا لبسهما بعد خلعهما لا يجزئه المسح عليهما؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة مائية إذا كان قد مسح عليهما قبل خلعهما، ولا يصح المسح على الخفين إلا بعد طهارة مائية، ولا نعلم خلافًا في هذا.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة