الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف بغير الله من الشرك الصغر) فتوى رقم (4677)

(الحلف بغير الله من الشرك الصغر) فتوى رقم (4677)
31

هل يُحكَم بالرِّدة على من حلف بغير الله تعالى، وهل يبطل الوضوء بسببه؟

لا يحكم عليه بالردة؛ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لأن الحالف لا يعبد ما حلف به، فهو شرك لفظي، ولا يبطل الوضوء بسببه.
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة