الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لبس المرأة للقصير أو الشفاف أمام النساء) فتوى رقم (4685)

(لبس المرأة للقصير أو الشفاف أمام النساء) فتوى رقم (4685)
37

ما حكم لبس المرأة للقصير والشفاف وكشفها شعر رأسها في صالات الأعراس الخاصة بالنساء؟

لا بأس أن تُظهِر المرأة من بدنها أمام المرأة ما يظهر منها غالبًا كالرأس، ولا يجوز لها لبس القصير أو الشفاف الذي يُظهِر العورة، وهذه عادات سيئة تعلَّمتها المسلمات من النساء الكافرات، ولم يكن موجودًا بين النساء المسلمات.
37 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة