الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدم خروج المعتدة لخدمة أمها) فتوى رقم (4690)

(عدم خروج المعتدة لخدمة أمها) فتوى رقم (4690)
173

امرأة مات زوجها، فاعتدت في بيتها، لكن أمها عمياء، ولا يوجد من يقوم بخدمتها، فهل يجوز أن تذهب لخدمتها إلى غروب الشمس، ثم ترجع إلى بيت زوجها؟

لا يجوز لها ذلك؛ لوجوب بقائها في البيت حتى تنتهي العدة، لكن تنقل أمها إلى بيتها.
173 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة