الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدم خروج المعتدة لخدمة أمها) فتوى رقم (4690)

(عدم خروج المعتدة لخدمة أمها) فتوى رقم (4690)
87

امرأة مات زوجها، فاعتدت في بيتها، لكن أمها عمياء، ولا يوجد من يقوم بخدمتها، فهل يجوز أن تذهب لخدمتها إلى غروب الشمس، ثم ترجع إلى بيت زوجها؟

لا يجوز لها ذلك؛ لوجوب بقائها في البيت حتى تنتهي العدة، لكن تنقل أمها إلى بيتها.
87 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة