الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حلف بالطلاق إذا عاد للذنب ثم عاد إليه) فتوى رقم (4697)

(حلف بالطلاق إذا عاد للذنب ثم عاد إليه) فتوى رقم (4697)
26

شخص يرتكب ذنبًا ثم يتوب، ثم يعود إليه، ثم يتوب، فقال: زوجتي طالق إذا عدت إليه، فعاد، فهل يقع الطلاق؟

يقع الطلاق عند جمهور العلماء، والمشهور عند العلماء المعاصرين أن هذا يرجع لنيته؛ فإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه فهو يمين؛ فعليه الذهاب إلى مفتي شرعي للنظر في أمره.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة