الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السجود على جزء من الجبهة) فتوى رقم (4699)

(السجود على جزء من الجبهة) فتوى رقم (4699)
84

ما حكم صلاة من يكون في أثناء سجوده جزء من جبهته على الأرض وجزء على العمامة؟

صلاته صحيحة عند عامة العلماء، فيكفي عند من يشترط لصحة الصلاة السجود على الجبهة مكشوفة أن يسجد على جزء منها، ولا يجب السجود على جميع الجبهة.
84 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة