السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوفاء بالنذر مفرقًا) فتوى رقم (4701)

(الوفاء بالنذر مفرقًا) فتوى رقم (4701)
102

نذرت أن أصوم لله عشرين يومًا، ولم أشترط صيامها متواصلة أم منقطعة، فما الحكم؟

لا بأس أن تصومها متفرقة؛ لأن هذا اللفظ من النذر يحتمل الوصل وعدمه، والأصل عدم الوصل، إلا إذا نواه الناذر، أو وجدت قرينة تدل عليه.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة