الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوفاء بالنذر مفرقًا) فتوى رقم (4701)

(الوفاء بالنذر مفرقًا) فتوى رقم (4701)
59

نذرت أن أصوم لله عشرين يومًا، ولم أشترط صيامها متواصلة أم منقطعة، فما الحكم؟

لا بأس أن تصومها متفرقة؛ لأن هذا اللفظ من النذر يحتمل الوصل وعدمه، والأصل عدم الوصل، إلا إذا نواه الناذر، أو وجدت قرينة تدل عليه.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة