شخص معه وكالة من قِبَل شخص بشراء بضاعة معينة تتبع مؤسسة، وهذه المؤسسة توفر له البضاعة إلى المحل دَينًا، والأشياء التي لا يرغب بها الناس تسترجع، وكلما باع شيئًا من البضاعة أودع لهم، فهل إذا حال الحول والبضاعة عنده عليها زكاة؟
تلزم الزكاة على هذه البضاعة ما دام حال عليها الحول، وبلغت النِصاب، فإذا كانت هنالك ديون فيُخصَم من الزكاة على الأرجح إذا لم يكن مع صاحب المحل أموال أخرى يستطيع أن يُسدِّد هذا الدَّين، فلا يمكنه التسديد إلا من البضاعة، فتُحسَب هذه البضاعة، ويُحسَب الدَّين، وما بقي من قيمة ا لبضاعة يُزكَّى عليه.