الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاستثناء بالمشيئة في الطلاق) فتوى رقم (4710)

(الاستثناء بالمشيئة في الطلاق) فتوى رقم (4710)
48

شخص قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، هل يقع طلاقه؟

الاستثناء بالمشيئة في الطلاق مُختلَف فيه، فمنهم من قال: لا يقع الطلاق بوجوده كاليمين؛ فمن حلف بالله، ثم قال: إن شاء الله، لا يحنث عند عامة العلماء، ومنهم من قال: يقع الطلاق فيه؛ لأن هذا الاستثناء إنما هو في الأيمان، وهذه العبارة: (أنت طالق إن شاء الله) ليست بيمين، وأيضًا متعلقة بحق الغير، وهي الزوجة، وليست خاصة بالزوج فقط، فأمْرها خطير في الطلاق، وإن كانت مقبولة في الأيمان.
48 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة