الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حصول الخسارة في الشركة) فتوى رقم (4712)

(حصول الخسارة في الشركة) فتوى رقم (4712)
47

نحن أربعة شركاء، فتحنا مطعمًا في إندونيسيا، فخسرنا، ثم وجدت شخصًا ذا خبرة في هذا المجال ليشاركني، لكني أردت أن تكون نسبتي من الأرباح لشركتنا السابقة من باب التعويض للخسارة التي جرت لنا، فرفض هذا الشريك الجديد ذلك، فهل يجب عليَّ أن أجبر الشركاء الجدد على إدخالهم في المطعم الجديد، علمًا أن ذلك قد يقود إلى إنهاء المشروع؟ وفي حال عدم وجوب إجبار الشركاء على ذلك، فهل يجب عليَّ دفع مبالغ الشركاء السابقين أم لا؟

لا يجب عليك إجبار الشركاء على ذلك، ولا يجب عليك دفع مبالغ للشركاء بسبب الخسارة، إلا إذا كانت الخسارة حاصلة بسبب تفريط أو تعدي منك، ولم يعف عنك الشركاء؛ فيلزم عليك دفع مبالغ للشركاء مقابل هذه الخسارة بحسب ما تتفقون عليه.
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة