الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق غير المدخول عليها) فتوى رقم (4715)

(طلاق غير المدخول عليها) فتوى رقم (4715)
25

مغترب وكَّل أخاه في اليمن يخطب له، فخطب له، وعقد، ودفع المهر كاملًا، وأعطى زوجته جوالًا تتواصل به وهو في الغربة، واستمر شهرًا يتواصل بها، ويمنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه، وبعد ذلك أخبر أخاه بأن يطلقها، وأن يطالب بكل ما دفعه من خطوبة، ومهر، وجوال، فهل يعاد له كل الذي دفعه أم لا؟

إذا كان الأمر كما ذُكِر في السؤال فليس له من المهر إلا النصف؛ لأنه طلقها بنفسه، وطلقها قبل أن يدخل عليها أو يختلي بها. وأما الجوال الذي أعطاها فإن كان من المهر فله نصف قيمته، وإن كان ليس من المهر وإنما هدية فلا يرجع إليه؛ لأن العائد في هِبته كالكلب يعود في قيئه؛ فيكون للمرأة.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة