الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قول الزوج لزوجته: إن فعلتي كذا فأنت طالق) فتوى رقم (4719)

(قول الزوج لزوجته: إن فعلتي كذا فأنت طالق) فتوى رقم (4719)
90

شخص قال لزوجته: إن فعلتي كذا فأنت طالق، ففعلت، فهل تكون طلقة أم أكثر؟

تكون طلقة واحدة لا أكثر -على هذا اللفظ المذكور-، بخلاف إذا قال لها: أنتِ طالق بالثلاث، أو: أنتِ طالق ثلاثًا؛ فهذا عند جمهور أهل العلم يُعدُّ ثلاثًا.
90 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة