الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصدقة بأجرة العامل الذي لا يُعرَف) فتوى رقم (4720)

(الصدقة بأجرة العامل الذي لا يُعرَف) فتوى رقم (4720)
61

سافرنا من أثيوبيا إلى السودان قبل سنين عن طريق التهريب، واتفقنا مع سمسار من النصارى على مبلغ قدره ستون ألفا، وعند وصولنا إلى السودان هربنا عليه، ولم نعطه المبلغ المتفق عليه، فماذا يجب علينا الآن؟

يلزم عليكم البحث عن هذا الرجل؛ لإعطائه حقه ولو لم يكن مسلمًا ما دام أنه قام بعملٍ يستحق عليه الأجرة، واتفقتم معه عليه، فإن لم تجدوه ولا يمكن معرفة كيفية الوصول إليه فتصدقوا بها للفقراء والمساكين، ولا نقول-والله أعلم-: بنية أجر له، مادام كافرًا، لكن من باب التَّخلُّص منها، والتوبة منكم.
61 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة