الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأولاد من الزوجتين) فتوى رقم (4727)

(ميراث الأولاد من الزوجتين) فتوى رقم (4727)
70

مات والدي، وكان متزوجًا بامرأة أنجبت له ثلاث بنات وابن، ثم طلقها، وتزوج بثانية -وهي أمي-، فأنجبت له ابنًا وبنتًا، ثم مات، فكيف يقسم الميراث بينهم؟

الزوجة الثانية لها الثمن، ولا شيء للأولى إذا كانت عدتها قد انتهت، أو كانت الطلقة الثالثة، وباقي المال للأولاد؛ للذكر مثل حظ الانثيين، بلا فرق بين أولاد الأولى والثانية؛ لأن الأب واحد.
70 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة