من أعطى أحد أولاده مالًا على أن يكون نصيبه من التركة، ثم مات الأب قبل الولد، فما حكم المال الذي مع هذا الولد؟ وهل يأخذ من باقي التركة؟ وهل يلزم العدل في الهبات حتى للبنات المتزوجات؟ وهل يعطى الولد الكبير أكثر من إخوانه؛ لكونه يشتغل مع والده أكثر من غيره؟ وأولاد الولد هل يقومون مقام والدهم مع أعمامهم إذا مات أبوهم قبل الجد؟ وهل يقسم كل شيء حتى البيوت والسلاح بين الذكور والإناث؟
هذا المال يكون من تركته، وله أن يأخذ من بقية التركة إذا كان له حق متبقي من التركة.
ويلزم العدل في الهبات بين البنين والبنات ولو كان هذا الابن أو هذه البنت متزوجًا؛ لعموم قوله ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، بخلاف النفقة؛ لا يجب عليه أن يُنفِق على من كانت متزوجة من البنات، وإن كان يُنفِق على غير المتزوجة، وعلى الذكور الصغار. ولا بأس أن يعطى الكبير أكثر من إخوانه إذا كان اشتغل في مال والده، وحصل الكسب والزيادة بسبب عمله هذا، ولم يكن يأخذ أجرة على عمله.
ولا يقم أولاد الولد مقام والدهم إذا مات قبل أبيه؛ لأن الأعمام ولو كان عمًّا واحدًا يحجب أولاد الولد، فلا يرثون مع وجود العم أو أكثر.
وكل شيء من تركة الميت يقسم بين الذكور والإناث بلا فرق بين فرق بين مِلك وآخر إلا برضا الورثة.