الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الهبة المشروطة بعدم البيع) فتوى رقم (4733)

(الهبة المشروطة بعدم البيع) فتوى رقم (4733)
33

بعض الناس يستلم موادًا غذائية من المنظمات، فيقوم ببيعها برخص، وهذه المواد مكتوب عليها: ليست للبيع، فما حكم الشراء منهم؟

لا يجوز لهم بيعها؛ لأن هذه المنظمات تمنع من بيعها -كما يظهر من السؤال-؛ فهي هبة بشرط، فيجب الالتزام بهذا الشرط ما دام أنه لا يخل بالشرع؛ وبالتالي لا يجوز شرائها؛ حتى لا يكون المشتري معينًا للبائع على الإثم والمنكر.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة