السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترث المرأة من زوجها المظاهر لها) فتوى رقم (4735)

(ترث المرأة من زوجها المظاهر لها) فتوى رقم (4735)
109

رجل قال لزوجته: أنت حرام عليّ كابنتي، ثم مات، وكان بين تحريمه لزوجته وموته ثلاث سنوات، فهل ترث منه؟ وهل تبقى في بيته بعد وفاته؟

نعم، ترث منه، وتبقى في بيته للعدة؛ لأن هذا اللفظ من الظهار، والمرأة لا زالت زوجة وإن لم يُخرِج الزوج كفارة الظهار، فليس الظهار كالطلاق، وإنما لا يجوز للزوج أن يُجامع زوجته حتى يُخرِج كفارة الظهار، وإلا فلا زالت زوجة له.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة