الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة المرأة كاشفة لقدميها) فتوى رقم (4736)

(صلاة المرأة كاشفة لقدميها) فتوى رقم (4736)
60

ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة القدمين؟

لا تصح صلاتها عند جمهور العلماء؛ لأنهم يشترطون أن تستر المرأة جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لظاهر بعض الآثار عن الصحابة ي بأنهم قالوا: تصلي المرأة بدرع وخمار، والخمار يستر جميع الرأس مع الرقبة ما عدا الوجه، والدرع يستر جميع البدن ما عدا الكفين.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة