السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة المرأة كاشفة لقدميها) فتوى رقم (4736)

(صلاة المرأة كاشفة لقدميها) فتوى رقم (4736)
101

ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة القدمين؟

لا تصح صلاتها عند جمهور العلماء؛ لأنهم يشترطون أن تستر المرأة جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لظاهر بعض الآثار عن الصحابة ي بأنهم قالوا: تصلي المرأة بدرع وخمار، والخمار يستر جميع الرأس مع الرقبة ما عدا الوجه، والدرع يستر جميع البدن ما عدا الكفين.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة