الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رضاع الكبير) فتوى رقم (4738)

(رضاع الكبير) فتوى رقم (4738)
70

بنت رضعت من جارتهم شهرًا كاملًا، وكان عمر هذه البنت سبع سنوات، فهل تكون أختًا لأبنائها؟

لا تكون أختًا لهم عند جمهور العلماء؛ لأن رضاع الكبير لا تحصل بسببه الحُرمة، وإنما تحصل الحُرمة برضاع الصغير الذي لا زال يرضع، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إنما الرضاعة من المجاعة»؛ أي: من الحاجة للبن، وعدم الاستغناء عنه، والكبير لا يحتاج للبن، ويستغني عنه، وما جاء في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لامرأة أبي حذيفة: «أرضعي سالمًا يحرم عليك» -وكان رجلًا-، ردوا عليه بأنه خاص بسالم، أو أنه منسوخ، أو أنه في حق من كان كحال سالم: تربى في هذا البيت، ونشأ عندهم، ولا يمكن الاستغناء عنه.
70 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة