وضع شخص مالًا عندي أمانة، فاستأذنته إن احتجت منها أن أتصرف بها فأذِن، ثم قال لي صاحب المال: إن مت فضعها في مسجد، والآن صاحب المال مات، والمبلغ المالي صرفته، ولكني سيقوم بجمعه، ووضعه في مسجد، فهل عليَّ إثم لتأخير وضع مال الميت في مسجد؟
إذا أخَّرتَه لغير عذر تكون آثمًا؛ للتأخير في تنفيذ الوصية.