الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القرض بعملة واشتراط السداد بغيرها) فتوى رقم (4761)

(القرض بعملة واشتراط السداد بغيرها) فتوى رقم (4761)
47

اقترضت من شخص ألف سعودي، ويريد سدادها بالعملة اليمنية بقيمة اليوم؟

لا يجوز له أن يشترط ذلك من البداية؛ لأن هذا يقتضي بيع عملة بعملة؛ وهذا يُشترَط فيه التقابض، لكن يقترض منك بالعملة السعودية، فإذا جاء وقت السداد فلا بأس أن تتفقا على السداد بعلمة أخرى بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض، ويحصل السداد في نفس المجلس الذي اتفقتم فيه على السداد بعملة أخرى، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه استفتي في الأخذ بالدراهم والسداد بالدنانير والعكس، فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه ما لم يتفرقا» ولا يثب هذا عن النبي ﷺ، لكنه يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما.
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة