الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء المرأة زكاتها لزوجة ابنها) فتوى رقم (4764)

(إعطاء المرأة زكاتها لزوجة ابنها) فتوى رقم (4764)
57

هل يجوز للأم أن تعطي الزكاة لزوجة ابنها إذا كان ابنها محتاجًا أم يجب أن تنفق عليهم؟

لا بأس أن تعطيها لزوجة ابنها، وتتملكها زوجة الابن، ولا تشترط عليها أن تعطيها لابنها، فإذا اشترطت أن تعطيها لابنها فهذا يمنعه كثير من العلماء؛ لأنه يجب على الأم أن تنفق على ابنها إذا كان عاجزًا، أو غير قادر على التَّكسب وهي غنِيَّة.
57 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة