الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث أولاد الأخ) فتوى رقم (4768)

(ميراث أولاد الأخ) فتوى رقم (4768)
31

توفي شخص، ولا يوجد معه زوجة، ولا أولاد، ومعه أبناء إخوانه فقط، وهم تسعة، فكيف تقسم التركة بينهم؟

تكون تركته لأولاد أخيه؛ للذكور دون الإناث؛ لأن الذكور عَصبة، والإناث رحم، وتوزع بينهم بالسوية.
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة