هل يجوز إعطاء عشرة مساكين كفارة يمين على أيام متفرقة؟ وهل تجزئ كفارة اليمين لأقل من عشرة؟
يجوز ذلك؛ فالمطلوب استيعاب العشرة المساكين، ولابد من عشرة مساكين؛ فهذا ظاهر القرآن، قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [سورة المائدة:89].