السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حديث النفس بالطلاق) رقم (4781)

(حديث النفس بالطلاق) رقم (4781)
107

 ما حكم من نوى طلاق زوجته أو حدَّث نفسه بذلك دون التلفظ به، هل يقع الطلاق أم لا؟

لا يقع طلاقه؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما تعمل أو تتكلم».
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة