الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حديث النفس بالطلاق) رقم (4781)

(حديث النفس بالطلاق) رقم (4781)
61

 ما حكم من نوى طلاق زوجته أو حدَّث نفسه بذلك دون التلفظ به، هل يقع الطلاق أم لا؟

لا يقع طلاقه؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما تعمل أو تتكلم».
61 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة