الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(توريث البنت كالابن) رقم (4794)

(توريث البنت كالابن) رقم (4794)
33

رجل أوصى في حياته بأن تقسم تركته بعد وفاته على أولاده الذكور وإحدى بناته؛ وذلك أن ترث ابنته مثل الذي سيرثه أحد إخوانها الذكور على السواء، فما حكم هذه الوصية؟

لا تصح هذه الوصية إلا برضى إخوانها؛ لأن حقها الشرعي نصف ما يرثه الابن الواحد.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة