شخص زوجته لم تحمل من ست سنوات، ثم حملت، وهي مولعة بشرب الدخان، فاستأذنت من زوجها بأن تشربها، فحلف عليها إن شربت ما يريدها زوجة له، فماذا يلزمها؟
يلزمها الامتثال لكلام زوجها؛ طاعة له، واجتنابا للخصومة معه، وخشية أن يقع الطلاق إذا كان الزوج قصده في كلامه السابق، وحفاظًا على صحتها؛ لما في الدخان من الأضرار.