الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(توكيل الغير في توزيع الكفارة) رقم (4800)

(توكيل الغير في توزيع الكفارة) رقم (4800)
61

هل يجزئ كيلو ونصف بر على الكفارة؛ بأن آخذ تسعين كيلو، وأجعل صاحب البقالة يقوم بتوزيعها من كيلو ونصف على ستين مسكينا؟

يجزئ ذلك؛ فالقدر المذكور يجزئ للمسكين الواحد، وتوكيل الغير في توزيع الكفارة جائز.
61 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة