السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(توكيل الغير في توزيع الكفارة) رقم (4800)

(توكيل الغير في توزيع الكفارة) رقم (4800)
107

هل يجزئ كيلو ونصف بر على الكفارة؛ بأن آخذ تسعين كيلو، وأجعل صاحب البقالة يقوم بتوزيعها من كيلو ونصف على ستين مسكينا؟

يجزئ ذلك؛ فالقدر المذكور يجزئ للمسكين الواحد، وتوكيل الغير في توزيع الكفارة جائز.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة