الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المرأة بغير إذن زوجها) فتوى رقم (4805)

(خروج المرأة بغير إذن زوجها) فتوى رقم (4805)
34

امرأة حصل بينها وبين زوجها خصام، فأخرجها من بيته، فهل لها الخروج من بيت أهلها بغير علمه؟

لا يجوز لها أن تخرج بغير علمه؛ لأنها لا زالت زوجة له، وفي عصمته، وعِرضًا له.
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة