الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طاعة والد الزوج) فتوى رقم (4807)

(طاعة والد الزوج) فتوى رقم (4807)
41

والدي حلف على زوجتي بأنها لا تذهب بيت أهلها إلا مرة في الشهر، فهل يجب عليها طاعته؟

لا تجب عليها طاعته؛ لأن الطاعة في أمر الخروج للزوج فقط، وينبغي لها طاعته؛ احترامًا له، وحفاظًا على حياتها الزوجية لاسيما وأنه لم يمنعها كُلِّيًا.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة