شخص تزوج في اليمن، وأنجبت له زوجته ولدًا، ثم سافر إلى إندونيسيا وزوجته حامل في الشهر الأول، فتزوج الثانية في إندونيسيا، فأنجبت له ستة أولاد، ثم رجع اليمن، وتوفي بها، وترك أراضي زراعية في الريف، فتعرضت للمصادرة، فحافظ هذا الولد على الأراضي، وإخوانه من الأم الثانية يمتلكون بيتًا وأموالًا في المدينة، فتصرفوا في المال، ونصف البيت، والآن يطالبون بنصيبهم مما في الريف، فما الحكم؟
جميع ممتلكات الأب حق لجميع الورثة بلا فرق بين ما كان في المدينة أو في القرية، ويعطى الولد الذي حافظ على مزرعة أبيه من المصادرة ما خسره وغرمه إن وُجِد ذلك.