الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تعاون الابن مع المشتري) فتوى رقم (4817)

(تعاون الابن مع المشتري) فتوى رقم (4817)
38

أعمل مع والدي، فأتعاون مع بعض المشترين دون علم والدي، وأحيانًا بعلمه، فهل عليَّ إثم؟

لا يجوز لك هذا التعاون معهم إلا بإذن أبيك؛ لأن المال له، فأخبره بما ترغب في فعله، واعمل بجوابه.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة