الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاقتراض بعملة قديمة) فتوى رقم (4824)

(الاقتراض بعملة قديمة) فتوى رقم (4824)
28

لو أن شخصًا اقترض مبلغًا من المال بالعملة القديمة، ثم انتقل الدائن والمدين إلى المناطق التي تتعامل بالعملة الجديدة، فهل يكون السداد بالعملة القديمة أم الجديدة؟

يكون السداد بالعملة القديمة؛ لأن المطلوب التساوي بالمقدار، ولو طلب منه السداد بالعملة الجديدة لدفع أكثر؛ فازدادت القيمة. ولا بأس بالدفع بقيمتها بعملة أخرى كالريال السعودي والدولار بسعر اليوم الذي يحصل فيه السداد.
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة