الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قيام المسبوق بعد انتهاء الإمام من التسليمتين) فتوى رقم (4826)

(قيام المسبوق بعد انتهاء الإمام من التسليمتين) فتوى رقم (4826)
26

المسبوق إذا أدرك بعض الركعات هل يقوم للباقي بعد انتهاء الإمام من التسليمتين أم له القيام بعد التسليمة الأولى؟

يقوم بعد الانتهاء من التسليمتين؛ لأن التسليمة الثانية عند جمهور أهل العلم مستحبة، فيُستحَب -عندهم- أن يقوم المسبوق بعد الانتهاء من التسليمتين، وعند جماعة من أهل العلم التسليمة الثانية واجبة؛ وبالتالي إذا قام المسبوق قبل الانتهاء من التسليمة الثانية لا تصح صلاته -عندهم-؛ لأن الإمام لم ينته بعد من صلاته، فإذا قام بعد التسليمين صحت صلاته بالإجماع سواء كانت التسليمة الثانية مستحبة أو وجبة.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة