الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق الزوجة التي لا تصلي) فتوى رقم (4832)

(طلاق الزوجة التي لا تصلي) فتوى رقم (4832)
23

أشك أن زوجتي لا تصلي إذا كنت غائبا، فهل يجوز لي البقاء معها؟ وما توجيهكم؟

إذا تيقنت أنها لا تصلي، وكنت قد قُمتَ بالنصح والإرشاد والتخويف فهذه تستحق الطلاق والمفارقة لها؛ فأمر الصلاة عظيم؛ فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد قال النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة