إمام يصلي بالناس الفروض كلها إلا صلاة الفجر؛ لكونهم يقنتون، وهو لا يعتقد جوازه، ووالده يأمره بإمامة الناس لصلاة الفجر مع القنوت، فما توجيهكم؟
ما دام أنه يعتقد بعدم مشروعية القنوت في الفجر فلا يصلي بهم؛ حتى لا يُدخِل في الصلاة شيئًا وهو يعتقد عدم مشروعية ذلك. وطاعة الوالد تكون بالمعروف، وفيما لا يخالف الشرعية، ويُبيِّن لوالده سبب تركه للصلاة لهم في الفجر؛ لأنه يخشى أن يفعل في الصلاة شيئًا وهو لا يعتقد مشروعيته.