هل يجوز إخراج مال الزكاة في بناء مسجد أو حفر بئر أو بناء مدرسة أو أي عمل من أعمال البر؟
أموال الزكاة تعطى لأصناف معينة المذكورة في قوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) فلا تصرف في جهات خيرية كبناء المساجد ومدارس وحفر أبار وشق الطرق عند عامة العلماء.