الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الولد الأجرة من والده على العمل معه) فتوى رقم (4832)

(أخذ الولد الأجرة من والده على العمل معه) فتوى رقم (4832)
34

والد لديه تجارة، وكان ولده الكبير يعمل معه، ويأخذ راتبًا شهريًا مقابل عمله على حسب الاتفاق بينهما، فهل للولد أن يطالب بالكبارة من التجارة أو العقارات أكثر من إخوانه علمًا أن المال مال أبيه؟

ليس له ذلك؛ مادام أنه كان يأخذ راتبًا شهريًا الذي يعتبر أجرة على عمله وجهده.
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة