شخص وضع مالًا أمانة عند رجل، وأوصاه أنه إن مات وضعه في مسجد، فمات بعد مدة، فهل يجوز وضع جزء منه في مدرسة من المدارس النظامية؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الوقف يصرف على حسب ونية وقصد الواقف، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [سورة البقرة:181]، ولأن مصالح المساجد أعظم وأجل من مصالح المدارس.