(معاملة التأشيرات إلى بلاد الكفار) فتوى رقم (4841)
(معاملة التأشيرات إلى بلاد الكفار) فتوى رقم (4841)
31
أعمل في مكتب للسفريات، فما حكم معاملة التأشيرات إلى بلاد الكفار؟
جائز؛ لجواز سفر المسلم إلى بلاد الكفار بالجملة، إلا لمن علم أنه سافر لأجل محرَّم كالزنا، وشرب الخمر، أو نصرة الكفار كالقتال معهم، والتآمر على المسلمين.