الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نفقة الأخ على أخيه العاصي لله) فتوى رقم (4844)

(نفقة الأخ على أخيه العاصي لله) فتوى رقم (4844)
22

أخي لا يصلي، ويسب سبًّا فاحشًا، فهل يجب عليَّ أن أنفق عليه؛ لكونه لا يعمل؟

إذا كان ترك العمل تكاسلًا فلا يجب عليك النفقة عليه، وإذا لم يجد عملًا فيجب عليك النفقة عليه إذا كنت ممن يرثه لو مات ومعه مال؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة:233]؛ بناء على القول بعدم كفر تارك الصلاة، أو على القول بأنه لا يكفر إلا إذا قضى الحاكم بكفره.
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة