الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من قتل امرأة وهي حامل باثنين) فتوى رقم (4851) (بعد التعديل)

(من قتل امرأة وهي حامل باثنين) فتوى رقم (4851) (بعد التعديل)
20

شخص قتل امرأة حاملا باثنين، هل يكون قاتلًا لثلاثة أنفس؟ وماذا يلزمه؟

نعم، يكون قاتلًا لثلاثة أنفس إذا كان الجنينان قد تخلَّقَا، وظهرت عليهما علامة الإنسان، فتلزمه دية؛ وهي خمسون من الإبل أو قيمتها إذا كان القتل خطأ، أو عمدًا ورضي أولياء المرأة بالدية. ويلزمه غُرَّتَا عبد أو أَمَةٍ في الجنينين كما قضى به رسول الله ﷺ في الصحيحين، والغرة الواحدة خمس من الإبل أو قيمتها. وعليه كفَّارة إذا كان قتله للمرأة خطأ، وعليه كفَّارتان للجَنِينين مطلَقًا، والكفارة الواحدة صيام شهرين متتابعين.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة