الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طاعة الأب في ترك الزواج من امرأة معينة) فتوى رقم (4860)

(طاعة الأب في ترك الزواج من امرأة معينة) فتوى رقم (4860)
19

والد منع ولده من الزواج بامرأة قد عقد عليها، مع العلم أن ولده جمع المال بنفسه، ولم يعطه والده شيئًا، فهل للولد الزواج بمن عقد عليها؟

لا يتزوج بها؛ طاعة لأبيه، وينظر امرأة أخرى؛ فلعل الله أن يجعل له فيها الخير والبركة بطاعته لأبيه، ولم يمنعه أبوه من الزواج مطْلَقًا حتى يقال بمخالفته.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة