الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رد اللقطة لمالكها ولو كان كافرًا) فتوى رقم (4861)

(رد اللقطة لمالكها ولو كان كافرًا) فتوى رقم (4861)
27

عامل في معرض سيارات مصدرة من كوريا يجد أحياناً في بعض السيارات أشياء ثمينة كذهب، وما أشبه ذلك، ويكون ما يجده مِلكًا لمالكها في كوريا، فكيف يتصرف به؟

الواجب في هذه الحالة ردها لمالكها، وكفره لا يجعل ماله حلالًا للمسلم؛ فليس هو حَرْبِيًا؛ أي: بيننا وبين دولته حرب حتى نستحل ماله.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة