الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعادة الفريضة نافلة) فتوى رقم (4864)

(إعادة الفريضة نافلة) فتوى رقم (4864)
22

صليت الظهر جماعة في مسجد، ثم ذهبت إلى مسجد آخر، فوجدتهم يصلون الظهر، فصليت معهم ركعتين بنية نافلة، وسلَّمت مع الإمام، فهل ما عملته صحيح؟

لا بأس بذلك؛ لأنها نافلة، ولو أكملت أربعًا لكان أفضل وأعظم لأجرك.
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة