الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(امتناع الزوجة من الحمل) فتوى رقم (4866)

(امتناع الزوجة من الحمل) فتوى رقم (4866)
37

امرأة لديها خمسة أولاد، وزوجها مقصر في نفقتها ونفقة أولادها، وبذيء اللسان معهم، فهل يجوز لها استخدام منع الحمل لأنه يشق عليها الحمل والولادة؟

يجوز لها ذلك بعد إخبار زوجها بما تريد فعله؛ والسبب في ذلك لأنه لا زال زوجًا، وهي في عصمته، فله حق في الولد.
37 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة